السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولا فرق بين المسكر المائع والجامد [ 5 ] ، كما لا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وجعلها ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة ، وعوضا عن العمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح ، وعوضا في الخلع ونحو ذلك [ 6 ] . بل لا يجوز هبتها والصلح عنها بلا عوض أيضا [ 7 ] ، بل لا يجوز إمساكها واقتنائها إلا للضرورة الداعية إليه [ 8 ] . ( مسألة 2 ) : سائر الأعيان النجسة إن كانت لها منافع متعارفة محللة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب مكان المصلي وراجع المجلد الخامس صفحة : 451 .